ابن حجر العسقلاني
258
تغليق التعليق
أن يبيعوها بما شاءوا من التمر أما قول مالك فقال أبو عوانة في صحيحه حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب عن مالك فذكر معناه ذكره عقب حديث مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة في العرايا ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن وهب باللفظ الذي علقه البخاري وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأسنده المؤلف في الشرب وغيره وليس فيه هذه الزيادة نعم رواه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس وأما قول ابن إدريس وهو الشافعي فيما جزم به المزي في التهذيب فقال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم ثنا الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصة من التمر بخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع